تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
والإسلام ولو حكما للكافر ولو مرتدّا فطريّا ، وتبعا لذي يد مستقلَّة ، لا ثيابه أو ما باشره قبل برطوبة .
شرح
واستشكله في ( التحرير ) ( 1 )( 1 ) تحرير الأحكام 1 : 25 .ولم يرجّح شيئا . وحكم العذرة إذا صارت ترابا حكم الكلب والخنزير إذا صارا ترابا . وقال المحقّق في ( المعتبر ) : وإن استهلكت النجاسة العينيّة في التراب ، لم يطهر إلَّا بإزالته ( 2 )( 2 ) المعتبر 1 : 449 .. وتردّد في موضع آخر منه ، ثمّ رجّح الطهارة ( 3 )( 3 ) المعتبر 1 : 452 .. ولا خلاف في الطهارة مع الصيرورة دودا أو نباتا ، ولا مع صيرورة الدم قيحا ، وهو : المدّة البيضاء الخالية من الدم . قوله رحمه اللَّه : ( والإسلام ولو حكما للكافر ولو مرتدّا فطريّا ، وتبعا لذي يد مستقلَّة ، لا ثيابه أو ما باشره قبل برطوبة ) . أقول : السادس من المطهرات : إسلام الكافر الأصلي والمرتدّ عن ملَّة ، فإنّ بدنه يطهر دون ثيابه ودون ما لاقاه برطوبة قبل إسلامه . وهل يطهر المرتدّ عن فطرة ؟ استشكله العلَّامة في ( النهاية ) ( 4 )( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 291 .واختاره في ( التحرير ) ( 5 )( 5 ) تحرير الأحكام 1 : 25 .أيضا . ووجه الإشكال : من أنّ توبته لا تسقط ما أوجبه الارتداد من