والإسلام ولو حكما للكافر ولو مرتدّا فطريّا ، وتبعا لذي يد مستقلَّة ، لا ثيابه أو ما باشره قبل برطوبة .
شرح
واستشكله في ( التحرير ) ( 1 )( 1 ) تحرير الأحكام 1 : 25 .ولم يرجّح شيئا .
وحكم العذرة إذا صارت ترابا حكم الكلب والخنزير إذا صارا ترابا .
وقال المحقّق في ( المعتبر ) : وإن استهلكت النجاسة العينيّة في التراب ، لم يطهر إلَّا بإزالته ( 2 )( 2 ) المعتبر 1 : 449 ..
وتردّد في موضع آخر منه ، ثمّ رجّح الطهارة ( 3 )( 3 ) المعتبر 1 : 452 ..
ولا خلاف في الطهارة مع الصيرورة دودا أو نباتا ، ولا مع صيرورة الدم قيحا ، وهو : المدّة البيضاء الخالية من الدم .
قوله رحمه اللَّه : ( والإسلام ولو حكما للكافر ولو مرتدّا فطريّا ، وتبعا لذي يد مستقلَّة ، لا ثيابه أو ما باشره قبل برطوبة ) .
أقول : السادس من المطهرات : إسلام الكافر الأصلي والمرتدّ عن ملَّة ، فإنّ بدنه يطهر دون ثيابه ودون ما لاقاه برطوبة قبل إسلامه .
وهل يطهر المرتدّ عن فطرة ؟ استشكله العلَّامة في ( النهاية ) ( 4 )( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 291 .واختاره في ( التحرير ) ( 5 )( 5 ) تحرير الأحكام 1 : 25 .أيضا .
ووجه الإشكال : من أنّ توبته لا تسقط ما أوجبه الارتداد من