تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
والنار ما أحالته دخانا أو رمادا .
شرح
حكمها حكم النعل ، لأنّها ممّا ينتعل به ( 1 )( 1 ) الذكرى : 15 .. ولا فرق بين المشي والمعك من غير مشي . ولا تقدير في المشي ، بل المعتبر زوال العين . وقدّره ابن الجنيد بخمسة عشر ذراعا ( 2 )( 2 ) حكاه عنه الشهيد في الذكرى : 15 .، وهو مرويّ عن الصادق ( 3 )( 3 ) الكافي 3 : 38 / 1 ، الوسائل 3 : 457 ، الباب 32 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .عليه السّلام . ولا يشترط جفاف النجاسة ، ولا كونها ذات جرم ، للعموم ، خلافا لأبي حنيفة ( 4 )( 4 ) المبسوط - للسرخسي - 1 : 82 ، الهداية - للمرغيناني - 1 : 34 ، بدائع الصنائع 1 : 84 ، المجموع 2 : 619 ، المحلَّى 1 : 94 .، والدليل : الروايات . قوله رحمه اللَّه : ( والنار ما أحالته دخانا أو رمادا ) . أقول : الرابع من المطهرات : النار ، وهي تطهر ما أحالته رمادا أو دخانا ، هذا هو المشهور عند الأصحاب . وفي تطهيرها لما أحالته آجرا أو خزفا خلاف . قال الشيخ : إنّه يطهر ( 5 )( 5 ) الخلاف 1 : 499 ، المسألة 23 .. واختاره العلَّامة ( 6 )( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 291 .. وظاهر المحقّق : عدمه ، لأنّه قال : إذا أحالت النار الأعيان النجسة