تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
والاستبراء للجلَّال .
شرح
وجوب القتل وتحريم الزوجة وخروج أمواله ، فلا تسقط النجاسة الحاصلة بالارتداد . ومن أنّ توبته مقبولة بينه وبين ربّه ، وقبول توبته يتضمّن قبول عبادته ، ولا يتمّ إلَّا بطهارته . وهو المعتمد . قوله : ( ولو حكما ) يعني أنّ الطفل حكمه حكم أبويه ، فهو نجس مع كفرهما ، ويطهر بإسلام أحدهما . قوله : ( وتبعا لذي يد مستقلَّة ) يعني لو سباه مسلم منفردا عن أبويه ، تبع السابي في الطهارة وإن لم يتبعه في الإسلام . واستقلال اليد عليه بانفراده عن أبويه ، ولو كانا معه أو أحدهما ، لم تستقلّ يد السابي عليه ، وكان حكمه حكمهما . قوله رحمه اللَّه : ( والاستبراء للجلَّال ) . أقول : السابع من المطهرات : استبراء الجلَّال ، والجلَّال هو الذي يتغذّى ( 1 ) عذرة الإنسان محضا . وكم القدر الذي يصير به الحيوان جلَّالا ؟ هل هو أيّام متعدّدة ، أو يوم واحد ، أو أكله واحدة ؟ كتب الأصحاب ورواياتهم خالية عن التحديد . نعم ذكر الشيخ في كتابي الفروع أنّ الجلَّالة هي التي تكون أكثر علفها العذرة ( 2 )( 2 ) المبسوط 6 : 282 ، الخلاف ، كتاب الأطعمة ، المسألة 16 .. وهذا يقتضي حصول الجلل مع الخلط دون المحض ، ويبطل( 1 ) في « ش 1 » : يغتذي .