شرح
رمادا ، قال الشيخ : تطهر . واستدلّ بإجماع الفرقة .
وبما رواه الحسن بن محبوب ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام : عن الجصّ توقد عليه العذرة وعظام الموتى ويجصّص به المسجد ويسجد عليه ، فكتب بخطَّه : « إنّ الماء والنار قد طهراه » ( 1 )( 1 ) التهذيب 2 : 235 / 928 ، الوسائل 3 : 527 ، الباب 81 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ..
قال : وفي استدلال الشيخ إشكال :
أمّا الإجماع : فهو أعرف به ، ونحن فلا نعلمه هنا .
وأمّا الرواية : فمن المعلوم أنّ الماء الذي يمازج الجصّ هو ما يجبّل به ، وذاك لا يطهر إجماعا ، والنار لا تصيّره رمادا ، وقد اشترط صيرورة النجاسة رمادا ، وصيرورة العظام والعذرة رمادا بعد الحكم بنجاسة الجصّ غير مؤثّر بطهارته .
قال : ويمكن أن يستدلّ بإجماع الناس على عدم التوقّي من دواخن السراجين النجسة ، ولو لم يكن طاهرا بالاستحالة ، لتورّعوا منه .
قال : ومن هذا الباب ما ذكره الشيخ في ( الخلاف ) قال : إذا طبخ حتى صار خزفا وآجرا ، طهر ، نظرا إلى كونه محترقا ، فجرى مجرى الرماد عنده ( 2 )( 2 ) المعتبر 1 : 451 - 452 .. انتهى كلام المحقّق .
والمعتمد : طهارة الدخان والرماد دون الآجر والخزف مع نجاسة