شرح
المطلب ) ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب 1 : 46 ..
وقال الشيخ في ( المبسوط ) : ولو وقع مائع غير البول - كالخمر - لم تطهره الشمس ، لأنّ حمله على البول قياس ( 2 )( 2 ) المبسوط 1 : 93 ..
وظاهر المحقّق والعلَّامة : المساواة ( 3 ) ( 4 )( 4 ) المعتبر 1 : 447 ، نهاية الإحكام 1 : 290 .، واختاره المصنّف .
والمعتمد : طهارة جميع ما ذكره المصنّف في هذا الكتاب ، ولا يطهر من المنقولات غير الحصر والبواري خاصّة .
ولا يطهر منهما ومن غير المنقول إلَّا ما لاقته الشمس بجرمها دون ما جفّ بحرارتها من غير المنقول إلَّا ما لاقته الشمس بجرمها دون ما جفّ بحرارتها من غير ملاقاة بالجرم ، ولا ما جفّ بالرياح .
وقال الشيخ في موضع من ( الخلاف ) : ولو طلعت الشمس على الأرض وهبّت عليها الرياح ، طهرت ( 5 )( 5 ) الخلاف 1 : 218 ، المسألة 186 ..
واستشكله المحقّق في ( المعتبر ) قال : لأنّه إن اشترط الأمرين ، طولب بالدلالة ، وإن جعل الريح مطهرا بانفراده ، كان أشدّ إشكالا ( 6 )( 6 ) المعتبر 1 : 447 ..
والمعتمد : قول الشيخ ، لعموم قول الباقر عليه السّلام : « ما أشرقت عليه( 3 ) أي : المساواة بين البول والخمر .