شرح
وقال ابن الجنيد : الأحوط تجنّبها إلَّا أن يكون ما يلاقيها من الأعضاء يابسا ( 1 )( 1 ) حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 446 ..
وقال الراوندي وصاحب ( الوسيلة ) : لا تطهر ، ويجوز الصلاة عليها ( 2 )( 2 ) حكاه عنهما المحقّق في المعتبر 1 : 446 ، وانظر : الوسيلة : 79 - 80 ..
وجوّده المحقّق في ( المعتبر ) وقال : وفي استدلال الشيخ في الروايات إشكال ، لأنّ غايتها جواز الصلاة عليها ، ونحن لا نشترط طهارة موضع الصلاة ، بل نكتفي بطهارة موضع الجبهة ( 3 )( 3 ) المعتبر 1 : 446 ..
وعدّ المصنّف ما اتّصل بالأرض ولو ثمرة ، فعنده أنّ الثمرة في الأشجار تطهرها الشمس .
ومنع من ذلك العلَّامة في ( النهاية ) قال : كالنبات والبناء دون الثمرة في الأشجار ( 4 )( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 290 ..
وتردّد المحقّق في طهارة ما عدا الأرض ممّا لا ينقل ( 5 )( 5 ) المعتبر 1 : 447 ..
ومنع المصنّف من طهارة حجر الاستنجاء بالشمس .
وقطع الشيخ في ( المبسوط ) بطهارته ( 6 )( 6 ) المبسوط 1 : 16 - 17 .، واختاره العلَّامة في ( منتهى