تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
الدبس إذا علم تخلَّله . ولو اجتمع موجب التعدّد ، تداخل ، وفي الأثناء يستأنف أو الأكثر .
شرح
أقول : جميع المائعات إذا امتزجت بالكثير بحيث علم تخلَّل الكثير لجميع الأجزاء ، فإنّها تطهر حتى الدهن عند العلَّامة في ( نهايته ) و ( تذكرته ) ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 281 ، تذكرة الفقهاء 1 : 88 .. ومنع من طهارة الدهن في ( قواعده ) ( 2 ) ( 3 )( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 8 .جزما . قوله رحمه اللَّه : ( ولو اجتمع موجب التعدّد ، تداخل ، وفي الأثناء يستأنف أو الأكثر ) . أقول : إذا اجتمع موجب التعدّد ، كولوغ الكلب والخنزير ، دخل الأقلّ تحت الأكثر . ولا بدّ من التراب في ولوغ الكلب ، فيغسله أوّلا بالتراب ، ثمّ سبعا بالماء . ولو تكرّر الولوغ ، كفت الثلاث ، سواء اتّحد الكلب أو تعدّد ، لأنّ جنس النجاسة واحد . ولا فرق بين قليلها وكثيرها . ولو وقع فيه نجاسة بعد غسل بعض العدد ، فإن كانت ذات عدد مساو للباقي ، كفى الباقي ، وإن كانت أكثر من الباقي ، تداخلت في الباقي ، وغسل الزائد . ولو غسله بالتراب مرّة ومرّة بالماء ثمّ ولغ ثانيا ، وجب الاستئناف ، وإن كانت الثانية غير الولوغ ، وجب من مقدّرها ما زاد على الباقي إن كانت ذات مقدّر زائد ، وإلَّا كفى الباقي .( 2 ) في « ش 1 ، 4 » : القواعد .