ويطهر الماء كما عرفت . والشمس ما أشرقت عليه وجفّ من الأرض ومتّصلا بها ولو ثمرة ، والأبنية ومشابهها ولو خصّا ووتدا ، ومثله السفينة والدولاب وسهم الدالية والدياسة ، لا منقولا وإن كان حجارة الاستنجاء عدا البارية والحصر من البول والخمر مع زوال عينه ، لا ما جفّ بحراتها أو بالرياح .
شرح
قوله رحمه اللَّه : ( ويطهر الماء كما عرفت . والشمس ما أشرقت عليه وجفّ من الأرض ومتّصلا بها ولو ثمرة ، والأبنية ومشابهها ولو خصّا ووتدا ، ومثله السفينة والدولاب وسهم الدالية والدياسة ، لا منقولا وإن كان حجارة الاستنجاء عدا البارية والحصر من البول والخمر مع زوال عينه ، لا ما جفّ بحراتها أو بالرياح ) .
أقول : المطهرات عشرة :
الأوّل ، وقد مرّ ( 1 )( 1 ) مرّ في ص 407 وما بعدها .بيانه .
الثاني : الشمس ، والمشهور : تطهيرها الأرض والحصر والبواري .
واستدلّ الشيخ عليه بإجماع الفرقة .
ورواية عمّار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا كان الموضع قذرا من البول أو غيره فأصابته الشمس ، ثمّ يبس الموضع ، فالصلاة على الموضع جائزة » ( 2 )( 2 ) التهذيب 1 : 272 - 273 / 802 و 2 : 372 / 1548 ، الاستبصار 1 : 193 / 675 ، الوسائل 3 : 452 ، الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 .( 3 )( 3 ) الخلاف 1 : 219 ذيل المسألة 186 ..