يصبّ فيه الماء ، ثمّ يحرّك ، ويفرغ ، وهكذا . ولو ملئ ماء ، كفى إفراغه عن تحريكه ، ولو كان مثبتا وشقّ قلعه ، ملئ ماء ، وأخرج بما لا يتكرّر إلَّا بعد غسله .
شرح
ودليل الجميع الروايات .
ولا فرق بين كون آنية الخمر صلبة ، كالصفر والرصاص والمغضور ، أو غير صلبة ، كالخشب والقرع ، فإنّ الجميع يطهر بالغسل .
وقال ابن الجنيد : الخشب والقرع وغير المغضور من الخزف لا يطهر ، لأنّ للخمر حدّة ونفوذا ، فتستقرّ أجزاؤه في باطن الإناء ، فلا ينالها الماء ( 1 )( 1 ) حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 467 ..
وأجيب : بأنّ كلّ ما تسري إليه أجزاء الخمر تسري إليه أجزاء الماء ، فتطهره .
قوله رحمه اللَّه : ( يصبّ فيه الماء ، ثمّ يحرّك ( 2 ) ، ويفرغ ، وهكذا . ولو ملئ ماء ، كفى إفراغه عن تحريكه ، ولو كان مثبتا وشقّ قلعه ، ملئ ماء ، وأخرج بما لا يتكرّر إلَّا بعد غسله ) .
أقول : هذه صفة تطهير الأواني .
وإذا تنجّس المثبت الذي يشقّ قلعه - كالخابية المثبتة المبني عليها( 2 ) في « ش 1 ، 4 » : يحرّكه .