تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
الفأرة إذا ماتت في الإناء ، حكاه الشيخ في ( المبسوط ) رواية ( 1 )( 1 ) المبسوط 1 : 15 .. وقال في ( النهاية ) : يغسل من سائر النجاسات ثلاث مرّات وجوبا ، ومن الخمر والمسكر والفأرة سبع مرّات وجوبا أيضا ( 2 )( 2 ) النهاية : 5 - 6 و 53 .. وقال المفيد : ويغسل من الولوغ ثلاث مرّات ، الوسطى بالتراب ، وليس حكم غير الكلب كذلك ، بل يهريق ما فيه ويغسل مرّة واحدة بالماء ( 3 )( 3 ) المقنعة : 65 و 68 .. ولم يفرّق المفيد بين الولوغ وبين الملاقاة بالأعضاء في وجوب التراب . والمعتمد : اختصاص التراب بالولوغ دون الملاقاة بالأعضاء ، لأنّ المقتضي للتراب وجود الأجزاء الرطبة من الولوغ ، وهي معدومة في الأعضاء . والمعتمد : الاكتفاء بالتراب بحتا ، أي : وحده من غير مخالطة الماء ، خلافا لابن إدريس ، لأنّه يوجب مزج التراب بالماء ( 4 )( 4 ) السرائر 1 : 91 .. ومع فقد التراب ووجود ما يقوم مقامه يجب استعماله . وخيّر ابن الجنيد بين التراب وما يقوم مقامه ( 5 )( 5 ) حكاه عنه العلَّامة في المختلف 1 : 338 ، المسألة 259 ..