شرح
وأوجب المصنّف غسل الإناء من الخمر سبع مرّات ، ومن غير ذلك مرّة واحدة .
قال العلَّامة : وللشيخ قول بغسل الإناء من الخمر سبع مرّات ، وله قول آخر : ثلاث مرّات .
قال : والأقرب ما تقدّم ، لزوال المقتضي ، ولقول الصادق عليه السّلام عن الدنّ ( 1 ) فيه الخمر : « إذا غسل فلا بأس » ( 2 )( 2 ) الكافي 6 : 427 / 1 ، التهذيب 1 : 283 / 830 ، الوسائل 3 : 494 ، الباب 15 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .ولم يعتبر العدد . وحمل العدد على الاستحباب .
وكذا يستحب في موت الجرذ سبع مرّات ، وكذا الفأرة . ويستحب الثلاث من باقي النجاسات ( 3 )( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 295 - 296 ..
فالمحقّق والعلَّامة اختلفا في الخمر ، فالمحقّق أوجب ثلاثا ( 4 )( 4 ) المعتبر 1 : 460 .، وهو مذهب الشيخ في ( التهذيب ) ( 5 )( 5 ) التهذيب 9 : 117 ذيل الحديث 503 ، وحكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 :
460 .والعلَّامة اكتفى بالمرّة ( 6 )( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 295 ، تذكرة الفقهاء 1 : 85 .، والمصنّف أوجب السبع ، وهو مذهب المفيد والشيخ في ( المبسوط ) و ( الجمل ) ( 7 )( 7 ) المقنعة : 73 ، المبسوط 1 : 15 ، الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 171 ..( 1 ) الدنّ : شيء كهيئة الحب . لسان العرب 4 : 418 « دنن » .