والسبع من الخنزير والخمر وإن كان خشبا أو قرعا ، ومن غيره مرّة ، والثلاث أفضل .
شرح
واستقرب العلَّامة في ( المختلف ) مع فقد التراب وما يقوم مقامه الاكتفاء بالغسل مرّتين ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 339 ، المسألة 259 ، وفيه عدم الاكتفاء بالغسل مرّتين ..
ولا يسقط التراب مع غسله بالكثير .
ويكفي بعد غسله بالتراب غمسه في الكثير مرّة واحدة .
قوله رحمه اللَّه : ( والسبع من الخنزير والخمر وإن كان خشبا أو قرعا ، ومن غيره مرّة ، والثلاث أفضل ) .
أقول : ألحق الشيخ الخنزير بالكلب ( 2 )( 2 ) المبسوط 1 : 15 ، الخلاف 1 : 186 ، المسألة 143 ..
قال العلَّامة : وليس بجيّد ، بل الأولى غسل الإناء من ولوغه سبعا ، لقول الكاظم عليه السّلام وقد سئل عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال :
« يغسل سبع مرّات » ( 3 )( 3 ) التهذيب 1 : 261 / 760 ، الوسائل 1 : 225 ، الباب 1 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 .( 4 )( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 295 .واختاره المصنّف .
والمحقّق حمل الرواية على الاستحباب ( 5 )( 5 ) المعتبر 1 : 460 .، وحكمه عنده كسائر النجاسات التي تجزي فيها المرّة الواحدة بعد زوال العين ( 6 )( 6 ) انظر : المعتبر 1 : 459 و 460 ..