وندب الثلاث ، ويجب من الفأرة ومن ولوغ الكلب ، وهو الملاقاة بطرف لسانه ، أولاهنّ بالتراب بحتا ولو في كثير ، ومع فقده مشابهه ، كالأشنان والنخالة ، دون باقي أعضائه .
شرح
قال : وكذا أوامر الغسل ، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار . أمّا البول فتجب تثنيته .
ثمّ قال : ولو قيل في الباقي كذلك ، كان أولى ، لمفهوم الموافقة ، لأنّ نجاسة غير البول أشدّ ( 1 )( 1 ) الذكرى : 15 ..
وقال في ( الدروس ) : وتكفي المرّة بعد زوال العين ، وروي في البول مرّتين ، فيحمل غيره عليه ( 2 )( 2 ) الدروس 1 : 125 ..
واختار نجم الدين في ( المعتبر ) والعلَّامة في ( النهاية ) و ( المختلف ) الاكتفاء بالمرّة في غير البول بعد زوال العين ، لأنّ الأمر المطلق لا يقتضي غير المرّة ( 3 )( 3 ) المعتبر 1 : 435 ، نهاية الإحكام 1 : 277 ، مختلف الشيعة 1 : 340 ، المسألة 261 ..
قوله رحمه اللَّه : ( وندب الثلاث ، ويجب من الفأرة ومن ولوغ الكلب ، وهو الملاقاة بطرف لسانه ، أولاهنّ بالتراب بحتا ولو في كثير ، ومع فقده مشابهه ، كالأشنان والنخالة ، دون باقي أعضائه ) .
أقول : ندب تثليث الغسلات في جميع النجاسات ، ويجب في