تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
بغسلتين من البول ، ويعصر . ويكفي الصبّ من بول رضيع لم يأكل وإن عبر الحولين ، ويسقط فيما يعسر ، كالبسط والحشايا والجلود ، ويكفي التقليب والدقّ . ولو تنجّس ظاهرها ، كفى دلكه باليد .
شرح
طهارته بالماء إلَّا أن يقيّد بالمعهود بالقليل ( 1 )( 1 ) الذكرى : 14 - 15 .. ويجوز إطعام الخبز النجس الدوابّ وإن أريد ذبحها أو حلبها في الحال ، لأنّ العلف النجس أو الحرام لا يؤثّر في تحريم اللحم ولا اللبن ولا ينجسهما . قوله رحمه اللَّه : ( بغسلتين من البول ، ويعصر . ويكفي الصبّ من ( 2 ) بول رضيع لم يأكل وإن عبر الحولين ، ويسقط فيما يعسر ، كالبسط والحشايا والجلود ، ويكفي التقليب والدقّ . ولو تنجّس ظاهرها ، كفى دلكه باليد ) . أقول : تجب ( 3 ) تثنية الغسل من نجاسة البول ، لقول الصادق عليه السّلام في الثوب ( 4 ) يصيبه البول : « اغسله مرّتين » ( 5 )( 5 ) التهذيب 1 : 251 / 722 ، الوسائل 3 : 395 ، الباب 1 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .الأولى للإزالة والثانية للإنقاء .( 2 ) في « ش 1 ، 3 » : في . ( 3 ) في « ش 1 » : تكفي . ( 4 ) في « ش 1 » : ثوب .