شرح
قال : ( كالثوب وكذا السمسم والحنطة إذا انتقعا بالنجس ) .
عنده أنّ حكم السمسم والحنطة حكم الثوب في الطهارة بغير الكثير ، لعطف السمسم والحنطة على الثوب .
وهو ظاهر العلَّامة في ( النهاية ) لأنّه قال : أمّا السمسم والحنطة إذا انتقعا في النجس ، فالأقوى قبولهما الطهارة ، وكذا اللحم إذا نجست مرقته ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 281 .. انتهى كلامه ، ولم يذكر المطبوخ بالماء النجس .
ثمّ قال المصنف : ( والحنطة واللحم وشبهه إذا طبخ بالماء النجس ، كالخبز المعجون به إذا تخلَّله الكثير ) .
وهذا ظاهر الشهيد في ( الذكرى ) ، قال : والظاهر طهارة الحنطة واللحم وشبهه - ممّا طبخ بالماء النجس - بالكثير إذا علم التخلَّل ( 2 )( 2 ) الذكرى : 15 ..
ولم يذكر المنتقع بالماء النجس .
والظاهر عدم الفرق ، لحصول التشرّب بالنجاسة في المطبوخ والمنقوع إلَّا مع العلم بعدم تشرّب المنقوع .
والعجين إذا رقّق وتخلَّله الكثير ، فإنّه يطهر .
قال الشهيد : وفي صحاح ابن أبي عمير - المرسلة - عن الصادق عليه السّلام : « طهره بالخبز والبيع والدفن » ( 3 )( 3 ) التهذيب 1 : 414 / 1304 - 1306 ، الإستبصار 1 : 29 / 75 - 77 ، الوسائل 1 : 75 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 18 ، و 242 - 243 ، الباب 11 من أبواب الأسار ، الحديث 1 و 2 .. وهي مشعرة بسدّ باب