تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
شرح
قال : ( كالثوب وكذا السمسم والحنطة إذا انتقعا بالنجس ) . عنده أنّ حكم السمسم والحنطة حكم الثوب في الطهارة بغير الكثير ، لعطف السمسم والحنطة على الثوب . وهو ظاهر العلَّامة في ( النهاية ) لأنّه قال : أمّا السمسم والحنطة إذا انتقعا في النجس ، فالأقوى قبولهما الطهارة ، وكذا اللحم إذا نجست مرقته ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 281 .. انتهى كلامه ، ولم يذكر المطبوخ بالماء النجس . ثمّ قال المصنف : ( والحنطة واللحم وشبهه إذا طبخ بالماء النجس ، كالخبز المعجون به إذا تخلَّله الكثير ) . وهذا ظاهر الشهيد في ( الذكرى ) ، قال : والظاهر طهارة الحنطة واللحم وشبهه - ممّا طبخ بالماء النجس - بالكثير إذا علم التخلَّل ( 2 )( 2 ) الذكرى : 15 .. ولم يذكر المنتقع بالماء النجس . والظاهر عدم الفرق ، لحصول التشرّب بالنجاسة في المطبوخ والمنقوع إلَّا مع العلم بعدم تشرّب المنقوع . والعجين إذا رقّق وتخلَّله الكثير ، فإنّه يطهر . قال الشهيد : وفي صحاح ابن أبي عمير - المرسلة - عن الصادق عليه السّلام : « طهره بالخبز والبيع والدفن » ( 3 )( 3 ) التهذيب 1 : 414 / 1304 - 1306 ، الإستبصار 1 : 29 / 75 - 77 ، الوسائل 1 : 75 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 18 ، و 242 - 243 ، الباب 11 من أبواب الأسار ، الحديث 1 و 2 .. وهي مشعرة بسدّ باب
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 410 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة