وإنّما يطهر بالعددي ما تنفصل الغسالة عنه ، كالثوب ، وكذا السمسم والحنطة إذا انتقعا بالنجس ، لا المائعات والقرطاس والطين والصابون ، بل بالكثير كالعجين إذا رقّق وتخلَّله . والحنطة واللحم وشبهه إذا طبخ بالماء النجس ، كالخبز المعجون به إذا تخلَّله الكثير ، ويجوز أن يطعمه الدوابّ وإن ذبحت في الحال أو حلبت .
شرح
وعن الصادق عليه السّلام : « اصبغيه بمشق » ( 1 )( 1 ) التهذيب 1 : 257 / 746 ، الوسائل 3 : 440 ، الباب 25 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 ..
ولو بقيت الرائحة العسرة الإزالة ، كرائحة الخمر فإنّها عسرة الإزالة ، فإنّه يطهر ، كما لو بقي اللون لمشقّة الإزالة .
قوله رحمه اللَّه : ( وإنّما يطهر بالعددي ما تنفصل الغسالة عنه ، كالثوب ، وكذا السمسم والحنطة إذا انتقعا بالنجس ، لا المائعات والقرطاس والطين والصابون ، بل بالكثير كالعجين إذا رقّق وتخلَّله . والحنطة واللحم وشبهه إذا طبخ بالماء النجس ، كالخبز المعجون به إذا تخلَّله الكثير ، ويجوز أن يطعمه الدوابّ وإن ذبحت في الحال أو حلبت ) .
أقول : ( إنّما يطهر بالعددي ) أي : القليل ما يمكن انفصال الغسالة عنه ، لأنّ القليل ينجس بملاقاة النجاسة ، فإذا لم ينفصل الماء عن المحلّ لا يطهر المحلّ ، لبقاء الغسالة النجسة فيه .