تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شرح
تعالى : * ( وَثِيابَكَ فَطَهرْ ) * ( 1 )( 1 ) المدّثّر : 4 .قال المفسّرون : هو الغسل بالماء ( 2 )( 2 ) كما في نهاية الإحكام 1 : 280 ، وانظر : التبيان 10 : 173 ، وتفسير القرطبي 19 : 65 ، المغني 1 : 750 .للصلاة والطواف ، إذ لا يصحّان مع النجاسة في الاختيار . ولدخول المساجد مع التلويث ، لقوله عليه السّلام : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » ( 3 )( 3 ) أورده العلَّامة الحلَّي في نهاية الأحكام 1 : 280 .. وعن الأواني لاستعمالها ، فلا يجوز استعمال الآنية النجسة فيما تتعدّى النجاسة إليه قبل تطهيرها . وعن مسجد الجبهة ، سواء تعدّت النجاسة إلى الجبهة أم لم تتعدّ ، بخلاف باقي المساجد ، فإنّه لا تجب الإزالة إلَّا مع التعدّي . وهذا الوجوب على الأعيان . ولا بدّ في الإزالة من إزالة العين وأوصافها ، ولو بقي الطعم ، لم تطهر ، سواء بقي مع غيره من الصفات أو منفردا ، لسهولة إزالة الطعم . ولو بقي اللون منفردا ، فإن سهل زواله ، وجب ، وإن عسر - كدم الحيض - لم يجب . واستحبّ صبغه بمشق ، وهو : المغرة ( 4 ) وشبهه كالزعفران ، لأنّ نسوة النبي صلَّى اللَّه عليه وآله سألنه عن دم الحيض يصيب الثوب ، وذكرن أنّه له لونا يبقى ، فقال : « ألطخنه بزعفران » ( 5 )( 5 ) أورده العلَّامة الحلَّي في نهاية الإحكام 1 : 279 ..( 4 ) المغرة : طين أحمر يصبغ به . لسان العرب 13 : 151 « مغر » .