الثاني :
الإزالة
وتجب عمّا أمر بتعظيمه ، كالمصحف والضرائح المقدّسة والمساجد ، كفاية .
وعن الثوب والبدن للصلاة والطواف ، ودخول المساجد مع التلويث لا مطلقا ، وعن الآنية لاستعمالها ، وعن مسجد الجبهة عينا بإذهاب العين لا اللون العسر ، وندب صبغه بمشق وشبهه .
شرح
قوله رحمه اللَّه : ( الثاني : الإزالة ، وتجب عمّا أمر بتعظيمه ، كالمصحف والضرائح المقدّسة والمساجد ، كفاية ) .
أقول : إزالة النجاسة عن المصحف والضرائح المقدّسة - وهي ضرائح المعصومين عليهم السّلام - وعن المساجد تجب على الكفاية وجوبا مطلقا عند وجود النجاسة ، لتعظيم المحلّ ، ووجوب تنزيهه عن النجاسات ، بخلاف الإزالة عن غيرها ، فإنّ وجوبه مشروط بإرادة استعمال الأشياء المذكورة في المتن على الأعيان .
قوله رحمه اللَّه : ( وعن الثوب والبدن للصلاة والطواف ، ودخول المساجد مع التلويث لا مطلقا ، وعن الآنية لاستعمالها ، وعن مسجد الجبهة عينا بإذهاب العين لا اللون العسر ، وندب صبغه بمشق وشبهه ) .
أقول : تجب الإزالة عن الثوب والبدن لأجل الصلاة والطواف ، لقوله