تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
والكلب والخنزير وأجزاؤهما ولو شعرا .
شرح
هذا إذا أخذت من الميتة ، أمّا إذا انفصلت من الظبية الحيّة أو المذكَّاة فهي طاهرة قطعا . وما ينفصل من البثور والثالول وشبهه من الأجزاء الصغيرة طاهر ، لعدم إمكان التحرّز منه . وجميع ما لا تحلَّه الحياة من الشعر والظفر والقرن والعظم فهو طاهر من ميتة غير نجس العين ، إذ لا حياة فيه . ولأنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أمر بشراء سوارين من عاج لفاطمة عليهما السّلام ( 1 )( 1 ) سنن أبي داود 4 : 87 / 4213 ، سنن البيهقي 1 : 26 ، مسند أحمد 6 : 370 / 21858 ، المعجم الكبير - للطبراني - 2 : 103 / 1453 .. قوله رحمه اللَّه : ( والكلب والخنزير وأجزاؤهما ولو شعرا ) . أقول : السادس والسابع : الكلب والخنزير نجسان ، لأنّه عليه السّلام دعي إلى دار فأجاب ، وإلى دار فامتنع ، فطلب منه العلَّة ، فقال : « إنّ في دار فلان كلبا » قيل : وفي دار فلان هرّة ، قال : « إنّ الهرّة ليست نجسة » ( 2 )( 2 ) أورده العلَّامة الحلَّي كما في المتن في منتهى المطلب 1 : 166 ، وفي المستدرك - للحاكم - 1 : 183 ، وسنن الدارقطني 1 : 63 / 5 ، ومسند أحمد 2 : 627 / 8142 : « السنّور سبع » وورد في المصادر التالية قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « إنّها ليست بنجس » انظر : المستدرك - للحاكم - 1 : 160 ، وسنن أبي داود 1 : 19 - 20 / 75 و 76 ، وسنن الترمذي 1 : 153 - 154 / 92 ، وسنن النسائي 1 : 55 و 178 ، وسنن ابن ماجة 1 : 131 / 367 ، وسنن الدارقطني 1 : 69 - 70 / 19 و 22 ، ومسند أحمد 6 : 411 / 22074 ..