تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
شرح
فلا نطوّل الكتاب بشرحه ، وإن كان في بعضه خلاف ، فهو متروك لا عمل عليه ، فللشيخ قول بنجاسة عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلَّالة ( 1 )( 1 ) النهاية : 53 ، المبسوط 1 : 37 - 38 .. فعلى القول به لا فرق بين الرجل والمرأة ، ولا بين الإنزال وعدمه ، ولا بين الفاعل والمفعول . والأقرب : اختصاص الحكم في الجلَّال بالإبل ، اقتصارا على مورد النصّ مع أصالة الطهارة . وبدن الجنب من الحرام والإبل الجلَّالة طاهر ، فلو مسّ البدن الخالي من العرق رطبا ، كان طاهرا ، لاختصاص النصّ بالعرق . وللشيخ قول بنجاسة المسوخ وسؤرها ( 2 )( 2 ) المبسوط 2 : 165 - 166 ، الخلاف 3 : 183 - 184 ، المسألة 306 .. تنبيه : في معرفة المسوخ : روى محمّد بن الحسن الأشعري عن الرضا عليه السّلام قال : « الفيل كان ملكا زنّاء ، والذئب كان أعرابيّا ديّوثا ، والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ، ولا تغتسل من حيضها ، والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس ، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت ، والجرّيث والضبّ فرقة من بني إسرائيل حين نزلت المائدة على عيسى بن مريم لم يؤمنوا فتاهوا ، فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البرّ ، والفأرة هي