تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
والفقّاع ، لا القيح والصديد الخالي من الدم ، وعرق الجنب حراما ، وجلَّالة الإبل ، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة ، وبول الدابّة والحمار والبغل ، ولعاب المسوخ ، وسؤر الجلَّال ، وآكل الجيف . والمذي ولو بشهوة ، والودي - بالمهملة - وهو : متعقّب البول ويتقدّمه ، وبالمعجمة : متعقّب المني ، والقئ ، وطين الطريق ولو بعد ثلاثة .
شرح
فهي طاهرة ، كما أنّ المائعة نجسة وإن جمدت . قوله رحمه اللَّه : ( والفقّاع ، لا القيح والصديد الخالي من الدم ، وعرق الجنب حراما ، وجلَّالة الإبل ، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة ، وبول الدابّة والحمار والبغل ، ولعاب المسوخ ، وسؤر الجلَّال ، وآكل الجيف . والمذي ولو بشهوة ، والودي - بالمهملة - وهو : متعقّب البول ويتقدّمه ، وبالمعجمة : متعقّب المني ، والقئ ، وطين الطريق ولو بعد ثلاثة ) . أقول : العاشر من النجاسات : الفقّاع ، وحكمه حكم الخمر في النجاسة والتحريم عند علمائنا أجمع ، لقول الصادق عليه السّلام : « إنّه خمر مجهول » ( 1 )( 1 ) الكافي 6 : 423 / 7 ، الوسائل 3 : 469 ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 .. وجميع ما استثناه المصنّف فهو مشهور الطهارة واضح المعنى ،