شرح
أولى ( 1 )( 1 ) المعتبر 1 : 264 .. وهو نصّ منه على أنّها حكميّة .
ومال السيّد المرتضى إلى عدم التنجيس ، وأوجب الغسل تعبّدا لا لنجاسته ، وغسل المسّ عنده مستحب غير واجب ( 2 )( 2 ) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 222 ، المسألة 193 ، والمحقّق في المعتبر 1 : 351 .، فأين إطباق علمائنا على النجاسة العينيّة ؟
ولقد استوفينا البحث في هذه المسألة في باب غسل المسّ من هذا الشرح ( 3 )( 3 ) راجع ص 318 وما بعدها ..
الوجه الثاني من النظر : قوله : لا استبعاد في طهارة عينه بالغسل ( كما لا استبعاد في طهارة ) ( 4 ) عين الخمر النجسة بالانقلاب .
ووجه النظر : أنّهم عدّوا الأسباب المطهرة للأعيان النجسة ، وذكروا منها انقلاب الخمر خلَّا ، ولم يذكروا الغسل من مطهرات الأعيان النجسة ، بل نصّوا على عدم التطهير به .
قال العلَّامة في ( نهايته ) : النجس إمّا نجس العين ، ولا يطهر بالغسل ، بل بالانقلاب إن كان خمرا أو بانقلاب صورته على إشكال ( 5 )( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 277 ..
فقد نفي تطهير الأعيان النجسة بالغسل ، فالجمع بين النجاسة العينيّة( 4 ) بدل ما بين القوسين في « ش 1 ، 4 ) : كطهارة .