والميتة منه ، وجزؤه البائن ، والمشيمة ، والبيض قبل الأعلى ، واللبن ، لا الإنفحة ، بل يغسل ظاهرها ، وما لا تحلَّه الحياة كالظلف والمسك وفأره ، وعفي عن منفصل البثور والثالول .
شرح
حرام » ( 1 )( 1 ) أورده الرافعي في فتح العزيز 1 : 184 ..
ودم ما لا نفس له سائلة طاهر ، لطهارة ميتته .
والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة ، لأنّها دم .
والصديد - وهو ماء الجرح المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدّة - والقيح - وهو المدّة - طاهران عند الشيخ ( 2 )( 2 ) المبسوط 1 : 38 .رحمه اللَّه ، للأصل .
والوجه : أنّ القيح الذي لا يخالطه دم طاهر ، وأمّا الصديد : فإن مازجه دم خالص ، فهو نجس ، وإلَّا فهو طاهر أيضا .
وأمّا الدم المتخلَّف في الذبيحة المستقرّ في موضعه - لا ما انتقل من موضعه واستقرّ في جوف الذبيحة - فهو طاهر مباح ، لعدم وصفه بكونه مسفوحا .
ولو رأى على ثوبه أو جسده أو غير ذلك دما واشتبه هل هو طاهر أو نجس ، أو هل هو مغلَّظ أو عفو ؟ فالأصل الطهارة والعفو حتى يعلم النجاسة والتغليظ ، كدم الحيض وأخويه .
قوله رحمه اللَّه : ( والميتة منه ، وجزؤه البائن ، والمشيمة ، والبيض قبل الأعلى ، واللبن ، لا الإنفحة ، بل يغسل ظاهرها ، وما لا تحلَّه الحياة كالظلف والمسك وفأره ، وعفي عن منفصل البثور والثالول ) .