شرح
وخالف الشافعي في مني الإنسان ، لأنّه بدء خلق آدمي ، فيكون طاهرا ( 1 )( 1 ) الأم 1 : 55 ، روضة الطالبين 1 : 127 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 54 ، المجموع 2 : 572 ، فتح العزيز 1 : 188 ، حلية العلماء 1 : 37 ..
ولا فرق بين الذكر والأنثى . والدليل : الروايات .
ومني ما لا نفس له سائلة : الأقرب فيه الطهارة ، لطهارة ميتته ، ولأنّ المني أصله دم ، ودم ما لا نفس له طاهر ، فيكون منيّه طاهرا .
ويحتمل نجاسته ، للعموم .
الثانية : الدم المسفوح من كلّ ذي نفس سائلة ، أي : يكون خارجا بدفع من عرق ، وهو نجس إجماعا ، لأنّه عليه السّلام عدّه ممّا يغسل الثوب منه ( 2 )( 2 ) سنن الدارقطني 1 : 127 / 1 ، سنن البيهقي 1 : 14 ، مسند أبي يعلى 3 : 185 - 186 / 1611 ، كنز العمّال 9 : 349 / 26385 ..
ولا فرق بين دم الآدمي وغيره ، ولا بين مأكول اللحم وغيره .
والأقرب أنّ دم النبي عليه السّلام كذلك ، للعموم ، وروي أنّ أبا طيبة ( 3 )( 3 ) أبو طيبة الحجّام مولى بني حارثة من الأنصار ، كان يحجم النبي صلَّى اللَّه عليه وآله . روى عنه ابن عباس وجابر وأنس . الاستيعاب 4 : 1700 ، أسد الغابة 6 : 183 / 6032 ، الإصابة 7 : 233 / 10166 .الحاجم شربه فلم ينكر عليه ( 4 )( 4 ) أورده الرافعي في فتح العزيز 1 : 179 .، وروي أنّه عليه السّلام قال : « لا تعد ، الدم كلَّه