والمني والدم من ذي نفس ولو علقة في بيضة ، أو منه عليه السّلام ، لا ما لا يقذفه المذبوح واستخلف في موضعه ، لا ما انتقل واستقرّ في جوفه ، ولو شكّ في كونه نجسا أو طاهرا ، ومغلَّظا أو عفوا ، فالرخصة فيهما .
شرح
« كلّ شيء يطير لا بأس ببوله وخرئه » ( 1 )( 1 ) الكافي 3 : 58 / 9 ، التهذيب 1 : 266 / 779 ، الوسائل 3 : 412 ، الباب 10 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ..
والمشهور : الأوّل ، وهو المعتمد .
ولو خرج الحبّ من بطن ما لا يؤكل لحمه صحيحا وصلابته باقية بحيث لو زرع لنبت ، لم يكن نجس العين ، وحلّ أكله بعد غسل ظاهره ، لعدم تغيّره إلى فساد ، وصار كما لو ابتلع نواة .
ولو زالت صلابته ، صار رجيعا نجسا ، وهو معنى قول المصنّف :
( وإلَّا فرجيع ) .
قوله رحمه اللَّه : ( والمني والدم من ذي نفس ولو علقة في بيضة ، أو منه عليه السّلام ، لا ما لا يقذفه المذبوح واستخلف في مواضعه ، لا ما انتقل واستقرّ في جوفه ، ولو شكّ في كونه نجسا أو طاهرا ، ومغلَّظا أو عفوا ، فالرخصة ) .
أقول : الثالث والرابع : المني والدم ، فهنا مسألتان :
الأولى : في المني ، وهو نجس من كلّ حيوان ذي نفس سائلة ، آدمي وغيره ، سواء كان ممّا لا يؤكل لحمه أو يؤكل ، عند علمائنا كافّة .