تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
أقول : الأشياء كلَّها على أصل الطهارة إلَّا عشرة أشياء حكم الشرع بنجاسة أعيانها : الأوّل والثاني : البول والغائط من كلّ ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم ، سواء كان التحريم أصليّا ، كالسباع ، أو عارضا ، كالجلَّال ، لقول الصادق عليه السّلام : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » ( 1 )( 1 ) الكافي 3 : 57 / 3 ، التهذيب 1 : 264 / 770 ، الوسائل 3 : 405 ، الباب 8 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .. وللإجماع . ولا فرق بين بول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه ، ولا بين بول الآدمي ورجيعه وإن كان من النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، للعموم . وروي أنّ أمّ أيمن شربت بوله فلم ينكر ، وقال : « إذن لا تلج النار بطنك » ( 2 )( 2 ) أورده العلَّامة الحلَّي في نهاية الإحكام 1 : 267 ، ولم نجده بهذا اللفظ في المصادر الحديثية المتوفرّة لدينا ، وفي المستدرك - للحاكم - 4 : 63 - 64 هكذا : « أما إنّك لا يفجع بطنك بعده أبدا » وكذا في كنز العمّال 11 : 478 / 32256 ، إلَّا أنّ فيه : « . لا ينجع . » .. والمصنّف والعلَّامة على التنجيس ( 3 )( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 267 .. وبول الجلَّال ورجيعه نجسان ، فإذا زال الجلل ، زالت النجاسة . واستثنى الشيخ بول الطيور كلَّها عدا الخفّاش ( 4 )( 4 ) المبسوط 1 : 39 .، لقول الصادق عليه السّلام :
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 392 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة