تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
الباب الثالث : في تابعها ومباحثه ثلاثة : الأوّل : أصناف النجاسات عشرة : البول والغائط من غير المأكول ولو عرض ، أو كان طيرا ، أو بول رضيع ، أو منه عليه السّلام ، لا حبّ خرج بصلابته ، فينبت لو زرع ويحلّ أكله ، بل يغسل إن كان من غير مأكول ، وإلَّا فرجيع .
شرح
قوله رحمه اللَّه : ( الباب الثالث : في توابعها ، ومباحثه ثلاثة ) . أقول : في توابع الطهارة ثلاثة مباحث : أنواع النجاسة وإزالتها وأحكامها . وإنّما كانت هذه توابع ، لأنّ الحكم بالطهارة يستتبع معرفة ما يتطهر منه ، وهي النجاسات ، وكيفية الطهارة ، وهي الإزالة ، وما يجب في ذلك ويستحبّ أو يحرم ويكره ، وهو الأحكام . قوله رحمه اللَّه : ( الأوّل : أصناف النجاسات عشرة : البول والغائط من غير المأكول ولو عرض ، أو كان طيرا ، أو بول رضيع ، أو منه عليه السّلام ، لا حبّ خرج بصلابته ، فينبت لو زرع ويحلّ أكله ، بل يغسل إن كان من غير مأكول ، وإلَّا فرجيع ) .