الباب الثالث :
في تابعها
ومباحثه ثلاثة :
الأوّل :
أصناف النجاسات عشرة : البول والغائط من غير المأكول ولو عرض ، أو كان طيرا ، أو بول رضيع ، أو منه عليه السّلام ، لا حبّ خرج بصلابته ، فينبت لو زرع ويحلّ أكله ، بل يغسل إن كان من غير مأكول ، وإلَّا فرجيع .
شرح
قوله رحمه اللَّه : ( الباب الثالث : في توابعها ، ومباحثه ثلاثة ) .
أقول : في توابع الطهارة ثلاثة مباحث : أنواع النجاسة وإزالتها وأحكامها .
وإنّما كانت هذه توابع ، لأنّ الحكم بالطهارة يستتبع معرفة ما يتطهر منه ، وهي النجاسات ، وكيفية الطهارة ، وهي الإزالة ، وما يجب في ذلك ويستحبّ أو يحرم ويكره ، وهو الأحكام .
قوله رحمه اللَّه : ( الأوّل : أصناف النجاسات عشرة : البول والغائط من غير المأكول ولو عرض ، أو كان طيرا ، أو بول رضيع ، أو منه عليه السّلام ، لا حبّ خرج بصلابته ، فينبت لو زرع ويحلّ أكله ، بل يغسل إن كان من غير مأكول ، وإلَّا فرجيع ) .