ومن ألزم بوظيفة الوقت مع فقد المطهرين لا يستبيح غيرها ، وتبطل بتمكَّنه من أحدهما .
شرح
ولقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « وطهورا » ( 1 )( 1 ) الفقيه 1 : 155 / 724 ، الخصال : 201 / 14 و 292 / 56 ، الوسائل 3 : 350 - 351 ، الباب 7 من أبواب التيمّم ، الأحاديث 2 - 4 ..
ولقوله لأبي ذر : « يكفيك الصعيد عشر سنين » ( 2 )( 2 ) الفقيه 1 : 59 / 221 ، التهذيب 1 : 194 / 561 ، و 199 - 200 / 578 ، الوسائل 3 : 369 ، الباب 14 من أبواب التيمّم ، الحديث 12 ..
ولرواية جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إنّ اللَّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » ( 3 )( 3 ) الفقيه 1 : 60 / 223 ، الوسائل 3 : 385 ، الباب 23 من أبواب التيمّم ، الحديث 1 .( 4 )( 4 ) الذكرى : 110 ، وانظر : المبسوط 1 : 34 ، والخلاف 1 : 138 ، المسألة 85 ، والمعتبر 1 : 391 ، ونهاية الإحكام 1 : 212 .انتهى كلامه رحمه اللَّه .
وإنّما طوّل الكلام في ذلك ، ليثبت بطلان كلام فخر الدين ، رحمهما اللَّه جميعا .
قوله رحمه اللَّه : ( ومن ألزم بوظيفة الوقت مع فقد المطهرين لا يستبيح غيرها ، وتبطل بتمكَّنه من أحدهما ) .
أقول : المشهور : عدم وجوب الأداء على فاقد المطهرين ، لعدم شرط الصحّة ، لأنّ الطهارة شرط في صحّة الصلاة ، وهي ممتنعة ، فيمتنع التكليف بالمشروط ، وإلَّا لزم التكليف بالعبادة الفاسدة ، وهو قبيح .
والمشهور : وجوب القضاء .