ولا يرفع الحدث ، فيعاد الأكبر بأصغر .
شرح
تغسيله ، كما لو وجد المتيمّم الماء قبل دخوله في الصلاة .
وإذا صلَّي على الميّت الميمّم ثمّ وجد الماء قبل الدفن ، هل يعاد الغسل أم لا ؟
يحتمل عدم الإعادة ، لأنّ التيمّم طهارة مشروعة وقد ترتّب عليها أثرها ، فلا تجب إعادتها ، لاقتضاء الأمر الإجزاء .
ويحتمل الإعادة ، لأنّه ميّت لم يطهر بالماء مع التمكَّن منه قبل الدفن ، فوجب تطهيره به . واختاره العلَّامة وابنه ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 211 - 212 ، إيضاح الفوائد 1 : 72 .والمصنّف . وهو المعتمد .
وهل تعاد الصلاة أيضا ؟ اختار فخر الدين عدم الإعادة .
قال : لأنّ الطهارة تراد لفعل الصلاة والدفن ، والأوّل قد حصل ، فيبقى الثاني ( 2 ) ، فيطهر له ( 3 )( 3 ) إيضاح الفوائد 1 : 72 ..
واختار المصنّف إعادة الصلاة أيضا ، لأنّ إيجاب إعادة الغسل يستلزم إعادة ما بعده قبل الدفن ، لأنّها أفعال مترتّبة ، وإنّما حرم بعد الدفن ، لتحريم النبش .
ولو قلع ، أعيد الجميع ، لوجود المقتضي وعدم المانع .
قوله رحمه اللَّه : ( ولا يرفع الحدث ، فيعاد الأكبر بأصغر ) .( 2 ) في « ش 2 ، 3 ، 4 » : الباقي .