تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
ولا يرفع الحدث ، فيعاد الأكبر بأصغر .
شرح
تغسيله ، كما لو وجد المتيمّم الماء قبل دخوله في الصلاة . وإذا صلَّي على الميّت الميمّم ثمّ وجد الماء قبل الدفن ، هل يعاد الغسل أم لا ؟ يحتمل عدم الإعادة ، لأنّ التيمّم طهارة مشروعة وقد ترتّب عليها أثرها ، فلا تجب إعادتها ، لاقتضاء الأمر الإجزاء . ويحتمل الإعادة ، لأنّه ميّت لم يطهر بالماء مع التمكَّن منه قبل الدفن ، فوجب تطهيره به . واختاره العلَّامة وابنه ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 211 - 212 ، إيضاح الفوائد 1 : 72 .والمصنّف . وهو المعتمد . وهل تعاد الصلاة أيضا ؟ اختار فخر الدين عدم الإعادة . قال : لأنّ الطهارة تراد لفعل الصلاة والدفن ، والأوّل قد حصل ، فيبقى الثاني ( 2 ) ، فيطهر له ( 3 )( 3 ) إيضاح الفوائد 1 : 72 .. واختار المصنّف إعادة الصلاة أيضا ، لأنّ إيجاب إعادة الغسل يستلزم إعادة ما بعده قبل الدفن ، لأنّها أفعال مترتّبة ، وإنّما حرم بعد الدفن ، لتحريم النبش . ولو قلع ، أعيد الجميع ، لوجود المقتضي وعدم المانع . قوله رحمه اللَّه : ( ولا يرفع الحدث ، فيعاد الأكبر بأصغر ) .( 2 ) في « ش 2 ، 3 ، 4 » : الباقي .
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 388 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة