شرح
أقول : التيمّم لا يرفع الحدث بإجماع العلماء ، لأنّ المتيمّم يجب عليه الطهارة عند وجود الماء بحسب الحدث السابق ، ولولا بقاؤه لما وجبت الطهارة إلَّا بحدث جديد ، لأنّ وجود الماء ليس بحدث بالإجماع .
وإذا ثبت أنّ التيمّم لا يرفع الحدث ، فإذا أحدث حدثا أصغر ، انتقض تيمّمه إجماعا .
فإن كان تيمّمه عن أكبر ، أعاد التيمّم عن أكبر أيضا ، لبقاء الحدث الأكبر .
ولو وجد من الماء ما يكفي الأصغر ، فإنّه لا يتوضّأ به ، ويتيمّم عن الأكبر ويصلَّي بغير وضوء . وهو المشهور .
وقال السيّد المرتضى : بل يتوضّأ به ( 1 )( 1 ) حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 395 ..
والأوّل هو المعتمد .