تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
ويغسّل الميّت بعد تيمّمه وإن صلَّي عليه وتعاد ، لا إن دفن ، إلَّا مع القلع .
شرح
واختار العلَّامة وابنه سقوط الصلاة أداء وقضاء ( 1 )( 1 ) تحرير الأحكام 1 : 22 ، قواعد الأحكام 1 : 23 ، مختلف الشيعة 1 : 284 ، المسألة 210 ، إيضاح الفوائد 1 : 68 - 69 .. وقال الشيخ في ( المبسوط ) : وإذا كان محبوسا بالقيد أو مصلوبا على خشبة أو في موضع نجس لا يقدر على طاهر يسجد عليه ولا يتيمّم به ، فإمّا أن يؤخّر الصلاة أو يصلَّي وكان عليه الإعادة ، لأنّه صلَّى بلا طهارة ولا تيمّم ( 2 )( 2 ) المبسوط 1 : 31 .. قال المصنّف : ( ولو ألزم بوظيفة الوقت مع فقد المطهرين ) يعني ما قاله الشيخ في ( المبسوط ) من قوله : أو يصلَّي وعليه الإعادة ، فعلى هذا القول لا يباح له غير وظيفة الوقت ، وهي الفريضة التي قد دخل وقتها ، ولا يجوز له أن يصلَّي غيرها قضاء ولا نافلة ، وإذا وجد الماء في أثنائها ، بطلت قطعا . والمعتمد : أنّ فاقد المطهرين يجب عليه أن يذكر اللَّه تعالى بقدر زمان صلاته ، فإن لم يفعل ، وجب القضاء . قوله رحمه اللَّه : ( ويغسّل الميّت بعد تيمّمه وإن صلَّي عليه وتعاد ، لا إن دفن ، إلَّا مع القلع ) . أقول : إذا يمّم الميّت ثمّ وجد الماء ، انتقض تيمّمه ، ووجب
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 387 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة