تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
ولو فقده بعدها ، أعاده .
شرح
المبدل بعد التلبّس بالبدل لا يبطل حكم البدل ، كما لو تلبّس بالصيام ثمّ وجد الرقبة ، فإنّه لا يلتفت ، فكذا إذا وجد الماء بعد التلبّس بالصلاة المغنية عن القضاء . قوله رحمه اللَّه : ( ولو فقده بعدها ، أعاده ) . أقول : إذا وجد الماء بعد التلبّس بالصلاة ، وجب إتمامها ، فإذا فقده بعد إتمامها وقبل التمكَّن من استعماله ، هل يجب عليه إعادة التيمّم ؟ قال الشيخ : نعم ( 1 )( 1 ) المبسوط 1 : 33 .. واختاره فخر الدين ( 2 )( 2 ) إيضاح الفوائد 1 : 71 .والمصنّف . واختار نجم الدين في ( المعتبر ) والشهيد في ( دروسه ) عدم الإعادة ( 3 )( 3 ) المعتبر 1 : 401 ، الدروس 1 : 133 .. وتردّد العلَّامة في كتبه ( 4 )( 4 ) تحرير الأحكام 1 : 23 ، تذكرة الفقهاء 2 : 211 - 212 ، قواعد الأحكام 1 : 23 ، مختلف الشيعة 1 : 288 ، المسألة 214 ، منتهى المطلب 1 : 155 .، ولم يختر شيئا . ووجه اختيار الشيخ - وهو الإعادة - أنّه متمكَّن عقلا من استعمال الماء ، ومنع الشرع من إبطال الصلاة لا يخرجه عن التمكَّن العقلي ، لأنّ التمكَّن صفة حقيقية لا تتغيّر بالأمر الشرعي أو النهي الشرعي ، والحكم معلَّق على التمكَّن . ووجه اختيار الشهيد ونجم الدين : أنّه غير متمكَّن من استعمال
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 382 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة