تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
شرح
بالصحراء ، لأنّ ذلك وقتها . وكذلك الجنازة بعد حضورها . وللنافلة الموقّتة عند تضيّق وقتها . وذات الفعل ، كصلاة الإحرام والزيارة والاستخارة وأمثال ذلك عند إرادة الفعل . ومراده بالمطلقة : المبتدأة التي ليست من ذوات الأوقات ولا ذوات الأسباب ، كمن أراد أن يتنفّل بركعتين فصاعدا من غير سبب . وهل يجوز التيمّم لها في الأوقات المنهي عنها ، وهي التي تكره ابتداء النوافل فيها ؟ منع منه نجم الدين في ( المعتبر ) ( 1 )( 1 ) المعتبر 1 : 383 .والعلَّامة في ( التذكرة ) ( 2 )( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 201 .. وتردّد في ( النهاية ) ( 3 )( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 217 .من أنّه ليس وقتا لها ، ومن تسويغ الوضوء في تلك الحال ، فكذا بدله ، ويحمل الوقت على الجواز لا الاستحباب . قوله : ( ويدخل به في الفرض على التفصيل ) . التفصيل : إن كان العذر يرجى زواله ، لا يدخل به في الفرض ، لأنّه يحتاج إلى الطلب لصلاة الفرض ، لوجوب الطلب لكلّ صلاة مع ظنّ الوجود ، وإن كان لا يرجى زواله ، دخل به في الفرض ، لعدم وجوب الطلب ، فلا يجب التأخير ولا إعادة التيمّم .