تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
حجج ما لم يحدث أو يجد الماء » ( 1 )( 1 ) أورده العلَّامة الحلَّي في نهاية الإحكام 1 : 209 .. فإذا وجد الماء خارج الصلاة مع التمكَّن من استعماله ، بطل تيمّمه إجماعا . ولو وجده بعد التلبّس بالصلاة ولو بتكبيرة الإحرام ، لم يلتفت ، سواء كانت الصلاة غير مغنية عن القضاء ، كمتعمّد الجنابة وخائف الزحام إن قلنا بالإعادة ، أو لم تكن ، قاله العلَّامة في ( نهايته ) ( 2 )( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 210 .لأنّه دخل في الصلاة دخولا مشروعا ، فيتمّها محافظة على حرمتها ، ثمّ يتوضّأ ويعيد . فإن فقد الماء ، لم يتيمّم للإعادة ، بل ينتظر وجود الماء - قاله العلَّامة ( 3 )( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 210 .- وإن خرج الوقت . قال : ويحتمل الإعادة بالتيمّم كغيرها ( 4 )( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 210 .. وقال الشهيد في ( دروسه ) : ولو وجده في صلاة غير مغنية عن القضاء عند من قال به ، فالأقرب انقطاع الصلاة ( 5 )( 5 ) الدروس 1 : 133 .. واختاره المصنّف . ووجهه : أنّ وجوب الإعادة بعد الفراغ عند وجود الماء يقتضي وجوب الإعادة عند وجوده في الأثناء . هذا بحث غير المغنية عن القضاء ، أمّا المغنية عنه فوجوب إتمامها أولى ، لأنّه بشروعه في الصلاة قد تلبّس بالمقصود ، وهو البدل ، ووجود