وتيمّم للفائتة يذكرها ، وللعيد بخوف فوته ، وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء ، وللجنازة بحضورها ، ولموقّت النافلة بتضيّقه ، ولذات الفعل ، والمطلقة عند الفعل ، ويدخل به في الفرض على التفصيل .
شرح
ولما روي عن علي عليه السّلام في الجنب : « يتلوّم ما بينه وبين آخر الوقت ، فإن وجد الماء وإلَّا تيمّم » ( 1 )( 1 ) سنن الدارقطني 1 : 186 / 5 ، سنن البيهقي 1 : 232 - 233 .والتلوّم : الانتظار والتمكَّث ( 2 )( 2 ) الصحاح 5 : 2034 « لوم » ..
ومن احتمال عدم وجوب التأخير ، لأنّه متيمّم ، فيجوز له أن يصلَّي ولا يجب التأخير . وهو المعتمد .
ولو أوجبنا التأخير ، لم نوجب إعادة التيمّم ما لم يحدث .
قوله رحمه اللَّه : ( وتيمّم للفائتة يذكرها ، وللعيد بخوف فوته ، وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء ، وللجنازة بحضورها ، ولموقّت النافلة بتضيّقه ، ولذات الفعل ، والمطلقة عند الفعل ، ويدخل به في الفرض على التفصيل ) .
أقول : يتيمّم للفائتة عند ذكرها ، لأنّه وقتها وإن لم يكن وقت حاضرة ، لقوله عليه السّلام : « من فاتته فريضة فوقتها حين يذكرها » ( 3 )( 3 ) أورده المحقّق في المعتبر 2 : 406 ..
وللعيد بخوف فوته ، وإنّما يفوت بزوال الشمس ، فإذا بقي من الزوال مقدار التيمّم والصلاة ، تيمّم وصلَّى . وللاستسقاء بالاجتماع