تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
شرح
وقوله عليه السّلام : « أينما أدركتني الصلاة تيمّمت وصلَّيت » ( 1 )( 1 ) أورده المحقّق في المعتبر 1 : 382 .. وقال أكثر علمائنا ( 2 )( 2 ) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 61 ، والسيّد المرتضى في الانتصار : 31 ، والمسائل الناصرية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 225 ، المسألة 51 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 47 ، والمبسوط 1 : 31 ، والجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 168 ، والخلاف 1 : 146 و 163 ، المسألتان 94 و 114 .بوجوب التأخير إلى آخر الوقت ، لأنّها طهارة ضرورية بدل من الماء عند العجز ، ولا يتحقّق العجز إلَّا عند خوف الفوت . وقال ابن الجنيد : إن كان التيمّم لعذر لا يمكن زواله في الوقت - كالمرض والجرح - جاز حال السعة ، وإن كان العذر يمكن زواله - كعوز الماء وفقد الآلة والثمن - وجب التأخير إلى آخره ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلَّامة الحلَّي في تذكرة الفقهاء 2 : 201 .. واختاره العلَّامة ( 4 )( 4 ) تذكرة الفقهاء 2 : 201 .. والمصنّف قال : ( والأجود تقديمها ) أي : الآيس . وهو المعتمد . وإذا تيمّم في آخر الوقت لفريضة ، ثمّ دخل وقت أخرى ، جاز أن يصلَّيها أوّل الوقت . وتردّد نجم الدين في ( المعتبر ) ( 5 )( 5 ) المعتبر 1 : 383 .والعلَّامة في ( التذكرة ) ( 6 )( 6 ) تذكرة الفقهاء 2 : 201 .من احتمال وجوب التأخير ، لوجود المقتضي ، وهو : احتمال وجود الماء .