تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
ولو كان عليه غسلان فتيمّم عن أحدهما ، كفى عن الآخر وإن لم يكونا متساويين مطلقا ، ولا بدّ من تيمّم آخر مطلقا .
شرح
وقال علم الهدى : ضربة واحدة فيهما ( 1 )( 1 ) حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 388 ، وانظر : المسائل الناصرية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 224 ، المسألة 46 .. وقال بعض أصحابنا : ثلاث ضربات ( 2 )( 2 ) كما في المعتبر 1 : 388 .، لما رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن التيمّم ، فضرب بكفّيه الأرض ، ثمّ مسح بهما وجهه ، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح مرفقه إلى أطراف الأصابع ، واحدة على ظهرها ، وواحدة على بطنها ، ثمّ ضرب بيمينه الأرض ، ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه ( 3 )( 3 ) التهذيب 1 : 210 / 612 ، الإستبصار 1 : 172 / 600 ، الوسائل 3 : 262 ، الباب 12 من أبواب التيمّم ، الحديث 5 .. واستدلّ الجميع بالروايات . ولو اجتمع الوضوء والغسل ، كالحيض ، فتيمّمان : أحدهما للغسل ، والآخر للوضوء . قوله رحمه اللَّه : ( ولو كان عليه غسلان فتيمّم عن أحدهما ، كفى عن الآخر وإن لم يكونا متساويين مطلقا ، ولا بدّ من آخر عن الوضوء مطلقا ) . أقول : إذا كان عليه غسلان فتيمّم عن أحدهما ، كفى عن الآخر ، سواء كانا متساويين ، كالحيض والمسّ ، أو كان أحدهما أقوى ، كالحيض والجنابة .