شرح
واختار ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة الحلَّي في المختلف 1 : 270 ، المسألة 201 .مذهب الشافعي ، فأوجب المسح بالتراب المرتفع على اليدين .
وأوجب العلَّامة في ( القواعد ) و ( التحرير ) و ( النهاية ) نقل التراب ( 2 )( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 23 ، تحرير الأحكام 1 : 22 ، نهاية الإحكام 1 : 202 ..
وقال الشهيد في ( دروسه ) : ولا يجب علوق الغبار باليدين ، خلافا لابن الجنيد ( 3 )( 3 ) الدروس 1 : 132 ..
قال المصنّف : ( فلا يجزئ تعرّضه للمهبّ ، ولا ترديد ما تسفيه الريح على وجهه وأعضائه ) أي : لو تعرّض لمهبّ الريح فسفت عليه التراب فردّده على وجهه وأعضائه ، لم يجزئ ، سواء نوى عند الوقوف أو لم ينو .
قال الشهيد في ( الذكرى ) : لا يكفي التعرّض لمهبّ الريح ليصير التراب ضاربا يديه ، لأنّه تعالى أوجب القصد إلى الصعيد ، والصعيد هنا بصورة القاصد ( 4 )( 4 ) الذكرى : 108 ..
قولنا : سواء نوى عند الوقوف أو لم ينو ، بيانه : سواء نوى عند وقوفه للتعرّض أو عند المسح .
قال الشهيد : ومن أوقع النيّة عند المسح يمكن على قوله الجواز ،