وطهارة محلَّه خاصّة ، فإن تعذّر ولم يتعدّ إلى التراب ،
شرح
لأنّ الضرب غير مقصود لنفسه ( 1 )( 1 ) الذكرى : 108 .. انتهى كلامه رحمه اللَّه .
ولأنّه لم ينقل التراب عند الشافعي ، ولا ضرب عندنا ، فهو باطل على المذهبين .
قال العلَّامة في ( التذكرة ) : ولو أخذه منه وردّه إليه ، جاز عند الشافعي على أظهر الوجهين . ولو نقله من عضو غير ممسوح ، أجزأ عنده . ولو كان من ممسوح ، كما لو نقله من الوجه إلى الكفّين أو بالعكس ، فوجهان . والكلّ عندنا باطل ( 2 )( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 198 - 199 .. انتهى كلامه .
قال في ( النهاية ) : ولو كان على وجهه تراب فردّده بالمسح ، لم يجزئ ، إذ لا نقل ، أمّا لو أخذه منه ثمّ نقله ، فالأقرب الصّحة ، لأنّه بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو عنه .
ولو نقله من عضو من أعضائه ، صحّ ، سواء كان من الأعضاء الممسوحة أو لا ( 3 )( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 202 ..
انتهى كلامه في ( النهاية ) وهو خلاف كلامه في ( التذكرة ) لأنّه حكم فيها بالبطلان ، وحكم في ( النهاية ) بالصحّة .
قوله رحمه اللَّه : ( وطهارة محلَّه خاصّة ، فإن تعذّر ولم يتعدّ إلى التراب ،