جاز . ومعه إن استوعب ، سقط ، وإلَّا فالطاهر ، فلو كان الجبهة خاصّة ، معّكها ناويا ، ومع إحدى اليدين يقارن بها ، ثمّ يمسح الجبهة ، ثمّ يمسحها بالأرض ، وهما خاصة يقتصر عليهما كاقتصاره على إحداهما ، وينوي عند ضربه بباطنهما ماعكا بظاهرهما .
شرح
جاز . ومعه إن استوعب ، سقط ، وإلَّا فالطاهر ، فلو كان الجبهة خاصّة ، معّكها ناويا ، ومع إحدى اليدين يقارن بها ، ثمّ يمسح الجبهة ، ثمّ يمسحها بالأرض ، وهما خاصة يقتصر عليهما كاقتصاره على إحداهما ، وينوي عند ضربه بباطنهما ماعكا بظاهرهما ) .
أقول : لا شكّ في اشتراط طهارة أعضاء التيمّم ، فلو تعذّر ، استقرب الشهيد الصحّة مع عدم التعدّي إلى التراب ( 1 )( 1 ) البيان : 86 ، الدروس 1 : 130 .، وهو فتوى المصنّف .
ومع التعدّي إن استوعبت النجاسة أعضاء التيمّم كلَّها ، سقط التيمّم ، وإن كانت النجاسة في البعض ، مسح الطاهر خاصّة .
فلو كان الطاهر الجبهة ، معّكها ناويا عند معكها ، وسقط ( 2 ) مسح اليدين ، وإن تنجّست الجبهة خاصّة ، ضرب الأرض بباطن يديه ، ومسح ظاهرهما ، وسقط مسح الجبهة ، وإن تنجّست الجبهة مع إحدى اليدين ، ضرب الأرض بباطن الطاهرة ناويا ، ومعّك ظاهرها ، ولو كان الطاهر الجبهة مع إحدى اليدين ، ضرب بباطن الطاهرة ناويا ، ثمّ يمسح الجبهة بها ، ثمّ( 2 ) في « ش 3 ، 4 » : يسقط .