تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
ونزع الحائل مقرونا بضربه نيّة الاستباحة لا الرفع والبدليّة ، مستديما مواليا مطلقا .
شرح
يمعك ظاهرها في الأرض . قوله رحمه اللَّه : ( ونزع الحائل مقرونا بضربه نيّة الاستباحة لا الرفع والبدليّة ، مستديما مواليا مطلقا ) . أقول : لا بدّ من نزع الحائل من العضو الممسوح ، كالخاتم وشبهه ، ليعمّ المسح جميع محلّ الفرض . ولو كان على محلّ الفرض جبائر ، نزعها إن أمكن ، وإلَّا مسح عليها ، للضرورة ، كالماء . وتجب النيّة المقارنة للضرب على الأرض ، ولا يجوز تقديمها على الضرب ولا تأخيرها عنه ، خلافا ( للتذكرة ) لأنّه قال فيها : ويجوز أن يقارن ابتداء المسح والضرب ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 187 .. وينوي الاستباحة لا رفع الحدث ، لبقائه ، ويستديمها حكما . ولا بدّ من نيّة البدلية للوضوء أو الغسل ، والموالاة مطلقا ، أي سواء كان للوضوء أو الغسل ، لقوله تعالى : * ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * ( 2 )( 2 ) المائدة : 6 .والفاء للتعقيب ، ولأنّه لا يصحّ إلَّا في آخر الوقت ، فتكون الموالاة من ضروريّاته .