تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
ويجوز بجدار الغير وأرضه ما لم يظنّ المنع ، ولو وجد كوز ماء في مفازة أو حبّا ، تطهر منه ، إلَّا أن يظنّ وضعه للشرب ، أو قصوره عن شرب الواردين . ولو كان كثيرا ، جاز ، كالمستقى بالآلة المغصوبة ، وعليه الأجرة .
شرح
التيمّم بالثلج ، ومذهبه في ( القواعد ) و ( التحرير ) ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 23 ، تحرير الأحكام 1 : 22 .جواز التيمّم به عند تعذّر النداوة التي يسمّى بها غاسلا . واختاره الشهيد في ( بيانه ) ( 2 )( 2 ) البيان : 85 .، والمصنّف هنا . قوله رحمه اللَّه : ( ويجوز بجدار الغير وأرضه ما لم يظنّ المنع ، ولو وجد كوز ماء في مفازة أو حبّا ، تطهر منه ، إلَّا أن يظنّ وضعه للشرب ، أو قصوره عن شرب الواردين . ولو كان كثيرا ، جاز ، كالمستقى بالآلة المغصوبة ، وعليه الأجرة ) . أقول : إنّما جاز التيمّم بجدار الغير وأرضه ، لأنّ شاهد الحال عدم الكراهية ، إذ لا ضرر عليه في ذلك . ولو غلب على ظنّه المنع ، لم يجز . وكذلك واجد الماء في الفلاة في كوز أو حبّ ، فإنّ شاهد الحال وضعه لاستعمال الواردين ، فلا يجوز له التيمّم مع وجود ذلك ، لأنّه واجد للماء مع كونه كثيرا يفضل عن شرب الواردين . ولو كان قليلا لم يفضل عن شربهم ، تيمّم . ولو غلب على ظنّه وضعه للشرب لا غير ، لم يجز له الوضوء حينئذ ولو كان كثيرا .