شرح
التراب ، فليكسره وليتوضّأ به مثل الدهن . وقال الشيخ مثله .
قال نجم الدين في ( المعتبر ) : والتحقيق عندي أنّه إن أمكن الطهارة بالثلج بحيث يكون به غاسلا ، فإنّه يكون مقدّما على التراب ، بل مساويا للماء في التخيير عند الاستعمال .
وإن قصر عن ذلك ، لم يكف في حصول الطهارة ، وكان التراب معتبرا دونه بحيث لو تيمّم به مع فقد التراب أو مع وجوده ، لم تحصل به طهارة ، لأنّ الثلج ليس أرضا ، فلا يجوز التيمّم به .
ثم قال : وبالجملة فإنّا نطالب المرتضى والشيخ - رحمهما اللَّه - بدليل ما ادّعياه ( 1 )( 1 ) المعتبر 1 : 378 ..
وقال العلَّامة في ( التذكرة ) : وأوجب الشيخان الوضوء به مسحا كالدهن .
قال : والتحقيق أنّه إن سمّي غسلا ، وجب الوضوء أو الغسل قطعا ، وإلَّا فالأقوى الدهن به ، لأنّه أشبه بالوضوء .
ثمّ قال : فإن وجده مع التراب ، فإن أمكن الغسل به ، وجب ، وإلَّا فالتراب ، لأنّه بدل عن الغسل .
ثمّ قال : إذا عرفت هذا ، فالدهن إن صدق معه الغسل بأن يجري جزء من الماء على جزءين من البدن ، أجزأ في حال الاختيار وإلَّا فلا ( 2 )( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 182 و 183 ..
فمذهب نجم الدين والعلَّامة في ( التذكرة ) و ( النهاية ) ( 3 )( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 200 .عدم جواز