تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
شرح
واستحسن نجم الدين في ( المعتبر ) ( 1 )( 1 ) انظر : المعتبر 1 : 372 و 374 .مذهب ابن أبي عقيل ، والمعتمد : الأوّل ( 2 ) . الثاني : لا يجوز أن يكون نجسا ولا مغصوبا ، لقوله تعالى : : * ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * ( 3 )( 3 ) النساء : 43 ، المائدة : 6 .والطيّب : الحلال الطاهر . الثالث : لا يجوز أن يكون سحاقة نبات ، كالأشنان وغيره وإن كان تراب أرضه ، وهي دويبة تعرض للكتب والخشب فيقع منها نحت كالتراب وليس بتراب ( 4 ) ، فلا يجوز التيمّم به . الرابع : لا يجوز برماد الشجر ويجوز برماد الأرض ، فلو احترق التراب حتى صار رمادا ، جاز التيمّم به عند المصنّف من غير قيد . وقال العلَّامة في ( التذكرة ) : إن خرج عن اسم الأرض ، لم يصحّ التيمّم به ( 5 )( 5 ) تذكرة الفقهاء 2 : 177 .. قوله : ( لا رماد الأرض ، فغبار ثوب ) إلى آخره ، استثناء ممّا لا يجوز ، فإنّه يجوز برماد الأرض - كما ذكرناه - وغبار الثوب واللبد وعرف الدابّة ، فينفضه على ثوب أو آنية ثمّ يضرب عليه ، فإن أمكن ذلك ، جاز فعله اختيارا ، وإن خاف أن يتلاشى مع النفض - أي : يتمرّق ولا يجتمع منه شيء يصحّ الضرب عليه - ضرب على الثوب أو اللبد أو( 2 ) في « ش 2 ، 3 » زيادة : وهو عدم الجواز . ( 4 ) في « ش 3 » : ترابا .
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 364 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة