لا إن كان معدنا ، أو نجسا ، أو مغصوبا ، أو سحاقة نبات فيه وإن كان تراب أرضه أو رماده لا رماد الأرض ، فغبار ثوب ولبد وعرف ، ويتحرّى أكثرها غبارا فينفضه ثمّ يتيمّم عليه ، ولو تلاشى بالنفض ، ضرب عليه ، فوحل فيفرك إن أمكن ليحصل منه غبار ، فثلج ويفرك إن أمكن ليحصل ما يدهن به ، فيكون أولى من التيمّم ، وإلَّا ضرب عليه .
شرح
قوله : ( وإن مزج بمستهلك ) أي : وإن مزج التراب بشيء ، كالأشنان وغيره إذا استهلكه التراب ، صحّ التيمّم به ، فالمستهلك مفعول وليس بفاعل ، إذا لو كان فاعلا ، لما صحّ التيمّم به .
قوله رحمه اللَّه : ( لا إن كان معدنا ، أو نجسا ، أو مغصوبا ، أو سحاقة نبات فيه وإن كان تراب أرضه أو رماده لا رماد الأرض ، فغبار ثوب ولبد وعرف ، ويتحرّى أكثرها غبارا فينفضه ثمّ يتيمّم عليه ، ولو تلاشى بالنفض ، ضرب عليه ، فوحل فيفرك إن أمكن ليحصل منه غبار ، فثلج ويفرك إن أمكن ليحصل ما يدهن به ، فيكون أولى من التيمّم ، وإلَّا ضرب عليه ) .
أقول : لمّا ذكر ما يجوز التيمّم به أتبعه بما لا يجوز التيمّم به ، وهو أقسام :
الأوّل : عدم الجواز بأن يكون معدنا ، كالكحل والزرنيخ وجميع أنواع المعادن ، خلافا لابن أبي عقيل ( 1 )( 1 ) حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 372 ..