شرح
بالأحجار ( 1 )( 1 ) النهاية : 49 .. واختاره ابن إدريس ( 2 )( 2 ) السرائر 1 : 137 ..
وأطلق في ( الخلاف ) و ( المبسوط ) الجواز ( 3 )( 3 ) الخلاف 1 : 134 ، المسألة 77 ، المبسوط 1 : 31 .، واختاره العلَّامة ( 4 )( 4 ) مختلف الشيعة 1 : 261 ، المسألة 194 .والمصنّف .
وقال الشيخان : يجوز التيمّم بأرض الجصّ والنورة ( 5 )( 5 ) المقنعة : 59 ، النهاية : 49 ، المبسوط 1 : 32 ..
وقال علم الهدى : يجوز بالجصّ والنورة ( 6 )( 6 ) حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 375 .. واختاره العلَّامة في ( التذكرة ) ( 7 )( 7 ) تذكرة الفقهاء 2 : 176 .لصدق اسم الأرض عليه ، ولا يخرج باللون والخاصّيّة عن اسم الأرض ، كما لا يخرج باللون وحده .
ويجوز التيمّم بتراب القبر مع خلوّه من الصديد وإن تكرّر نبشه ، لأنّه طاهر .
وقال الشافعي : لا يجوز إذا تكرّر نبشه ( 8 )( 8 ) حكاه عنه العلَّامة الحلَّي في تذكرة الفقهاء 1 : 178 ، وانظر : المجموع 2 : 250 ..
ويجوز بالتراب المستعمل ، وهو المنفوض عن اليدين ( 9 ) بعد الضرب على الأرض . وليس المستعمل الموضع الذي يضرب اليد عليه .( 9 ) في « ش 1 ، 4 » : اليد .