تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
بتراب كيف يكون ، أو مدر ، أو حجر ولو رخاما وبراما أو مشويّا ، أو أرض نورة ، أو جصّ ، أو قبر ، أو مستعملا ، وهو المنفوض وإن مزج بمستهلك .
شرح
قوله رحمه اللَّه : ( بتراب كيف يكون ، أو مدر ، أو حجر ولو رخاما وبراما أو مشويّا ، أو أرض نورة ، أو جصّ ، أو قبر ، أو مستعملا ، وهو المنفوض وإن مزج بمستهلك ) . أقول : كلّ ما يطلق عليه اسم التراب يصحّ التيمّم به ، سواء كان أعفر ، وهو الذي لا يخلص بياضه ، أو أسود أو أصفر أو أحمر . ومنه الأرمني ، وهو الذي يتداوى به ، أو أبيض ، وهو الذي يؤكل سفها . ويجوز بالبطحاء ، وهو التراب اللين في مسيل الماء ، وبالسبخ على كراهية ، وهو الذي لا ينبت . ومنعه ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 374 ، والعلَّامة الحلَّي في المختلف 1 : 265 ، المسألة 198 .. وبالمدر ، وهو الذي يتفتّت . ويجوز بالحجر الصلد الذي لا تراب عليه وإن كان رخاما أو براما أو مشويّا . ومنع ابن الجنيد من المشويّ ، لأنّه خرج بالطبخ عن اسم الأرض ( 2 )( 2 ) حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 375 ، والعلَّامة الحلَّي في المختلف 1 : 260 ، المسألة 194 .. واشترط الشيخ في ( النهاية ) عدم التراب في جواز التيمّم
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 361 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة