تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
شرح
الآخر لم يملكه ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 223 .. ومراده : المبذول للأحقّ أو الأحوج ، لأنّه قال في موضع آخر : فإن كان مباحا ، فالسابق أولى ، فإن توافوا دفعة ، فهم شركاء ، ولو تمانعوا ، فالمانع آثم ، ويملكه القاهر ، لأنّه سابق ( 2 )( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 223 .. ومثله كلام نجم الدين في ( المعتبر ) ( 3 )( 3 ) المعتبر 1 : 407 .. وفيه دلالة على عدم الفرق ، بل تصحّ طهارة المتغلَّب في الجميع وإن كان آثما . ووجه الفرق الذي أومأ إليه المصنّف : أنّ المبذول للأحقّ والأحوج غير مبذول ( 4 ) لغيره ، فإذا تغلَّب الغير عليه ، كان غاصبا . وفيه نظر ، لأنّ الأحقّ والأحوج غير متحقّق يقينا ، ولهذا حكم الشيخ بالتخيير ( 5 )( 5 ) الخلاف 1 : 166 ، المسألة 118 .، لعدم الرجحان ، ولو حصل الرجحان في نظر المجتهد ، فهو رجحان يحتمل النقيض ، وكلّ ما يحتمل النقيض فهو غير متحقّق ، بل يجوز الرجوع عنه إلى نقيضه ، ولهذا يفتي الواحد منهم بشيء ثمّ يرجع عنه في الحال أو فيما بعد الحال ، فلهذا تصحّ طهارة المتغلَّب ، لعدم تحقّق كونه غاصبا ، والمبذول صار مباحا ، والأولوية لا تفيد ملكا ، فهو كالعشب النابت في ملك الغير ، فهو أولى به ، ولو تغلَّب عليه متغلَّب ، أخطأ ، وملكه ، دون من هو في ملكه وإن كان أولى .( 4 ) في « ش 2 ، 3 » : ليس مبذولا .
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 360 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة