شرح
التخيير :
ففي رواية الكاظم عليه السّلام : اختصاص الجنب ( 1 )( 1 ) التهذيب 1 : 110 / 287 ، الإستبصار 1 : 102 / 331 ، الوسائل 3 : 376 ، الباب 18 من أبواب التيمّم ، الحديث 4 .، وفي أخرى :
اختصاص الميّت ( 2 )( 2 ) التهذيب 1 : 110 / 288 ، الإستبصار 1 : 202 / 332 ، الوسائل 3 : 376 ، الباب 18 من أبواب التيمّم ، الحديث 5 .، فتعيّن التخيير ( 3 )( 3 ) الخلاف 1 : 166 و 167 ، المسألتان 118 و 119 ..
وله قول آخر باختصاص الجنب ( 4 )( 4 ) النهاية : 50 .، لأنّه مكلَّف بالغسل مع وجود الماء ، والميّت قد سقط الفرض عنه بالموت .
وقال ابن إدريس : يختصّ ( 5 ) الميّت ( 6 )( 6 ) انظر : السرائر 1 : 142 .، لأنّ القصد من غسل الميّت ( 7 )( 7 ) في « ش 2 ، 3 » : من غسله .تنظيفه ، وهو لا يحصل بالتيمّم .
قال المصنّف : ( ولو تقدّم المتأخّر ، صحّ في الأوّل والأخير وإن أخطأ ) .
مراده بالأوّل المباح ، وبالأخير المسبّل دون المبذول للأحقّ والأحوج ، فإنّ ظاهره عدم الصحّة ، ولم يفرّق غيره .
قال العلَّامة في ( التذكرة ) : ولو تغلَّب المرجوح ، أساء وأجزأ ، لأنّ( 5 ) في « ش 2 ، 3 » : يخصّ .