الأحوج ، والمسبّل ، ويقدّم سابق الميّتين بما وجد قبل موته ، وبعده قبل موت الآخر ، فالأفضل ، فالقرعة ، ولو تقدّم المتأخّر ، صحّ في الأوّل والأخير وإن أخطأ .
شرح
الأحوج ، والمسبّل ، ويقدّم سابق الميّتين بما وجد قبل موته ، وبعده قبل موت الآخر ، فالأفضل ، فالقرعة ، ولو تقدّم المتأخّر ، صحّ في الأوّل والأخير وإن أخطأ ) .
أقول : إذا اجتمع عطشان ومن على بدنه أو ثوبه نجاسة وجنب وميّت ومحدث ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ، فإن كان ملكا لأحدهم ، اختصّ به .
ويجب بذله للعطشان خاصّة مع استغنائه عن شربه وإن احتاج إليه للطهارة . ولا يجوز بذله لغير العطشان مع حاجة مالكه إلى الطهارة به .
وإن لم يكن ملكا لأحدهم ، بل كان مبذولا أو موصى به للأحقّ ( 1 ) أو كان مسبّلا أو مباحا ، أثبتوا أيديهم عليه دفعة ولا يكفي غير واحد ، فالعطشان أولى ثمّ مزيل النجاسة ولو عن الميّت أولى ، إذ لا بدل لها .
وأمّا الجنب والميّت والمحدث ، قال الشيخ في ( الخلاف ) : يتخيّرون في التخصيص ، لأنّها فروض اجتمعت ، وليس البعض ( 2 ) ى من بعض ، فتعيّن التخيير .
ولأنّ الروايات اختلفت على وجه لا ترجيح فيها ، فتحمل على( 1 ) في « ش 1 ، 4 » : الأحوج .
( 2 ) هامش « ش 1 » نسخة بدل وكذا في المصدر : بعضها .